مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإقامة الحاكم والسيد )

ش : قال ابن الحاجب : والسيد في رقيقه في حد الزنا [ ص: 297 ] والخمر والقذف . قال في التوضيح احترز من السرقة وغيرها فلا يقيمها إلا الوالي قال في المدونة لأن ذلك ذريعة إلى أن يمثل بعبده ويدعي أنه سرق انتهى . وقال في المدونة ولا بأس أن يقيم السيد على مملوكه حد الزنا والقذف وحد الخمر . أبو الحسن في الحديث { أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } وهو محمول على الوجوب . وقال أبو محمد ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنا . وهذه العبارة أصرح لأنه وإن كان لفظها لفظ الخبر فمعناها الأمر . وقوله في الكتاب لا بأس لما يتوهم أن به إلباسا وأن الحدود لا يقيمها إلا الإمام وقد قال فيمن اشترى جارية وقد زنت عند البائع ليس بواجب على المبتاع أن يحدها . مفهومه لو زنت عنده عليه كان عليه واجبا أن يحدها انتهى . وقوله السيد سواء كان رجلا أو امرأة قاله الجزولي في شرح الرسالة وغيره وذكر البرزلي عن التونسي فيمن زنت أمته أن عليه أن يقيم عليها الحد قال البرزلي وظاهر المدونة والرسالة جواز إقامة السيد الحد على عبده لا وجوبه والله أعلم .

( فرع ) وإذا أقام الحد فيحضر في الزنا أربعة نفر وفي الخمر والقذف رجلين . قال مالك لأنه عسى أن يعتق ويشهد بين الناس فيحد من يشهد عليه بما ترد به شهادته . نقله أبو الحسن وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية