مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) لو قذفه بالزنى ثم أثبت عليه أنه زنى في حال الصبا أو في حال الكفر لم ينفعه ذلك لأن هذا ثبت عليه اسم زنى بخلاف ما إذا ثبت عليه أنه زنى في حال رقه فإن اسم الزاني لازم له . نقله ابن عرفة وهذا مستفاد من قول المصنف و ( عف عن وطء ) يوجب الحد ويخرج به ما إذا ثبت عليه أنه وطئ بهيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية