مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والقيام به وإن علمه من نفسه ) ش يعني أن الإنسان يجوز له أن يقوم بالقذف على من قذفه وإن علم من نفسه أن ما قذفه به صحيح وأنه فعله صونا لعرضه وسترا على نفسه قال في المدونة في كتاب القذف وإن علم المقذوف من نفسه أنه قد زنى فحلال له أن يحده انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية