مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب وإلا تكررت )

ش : قال في المدونة ومن قذف وشرب خمرا ، سكر منها أو لم يسكر جلد حدا واحدا قال أبو الحسن : انظر لو جلد في أحدهما ثم علم أن الآخر قبله فذكر ابن يونس عن ابن المواز أن شرب الخمر وضرب الحد له ثم ثبت بعد ذلك أنه افترى على رجل قبل شربه فإن ضربه للخمر يجزئ وكذلك لو افترى على رجل فضرب له الحد ثم ثبت أنه قد شرب الخمر قبل ذلك فإنه لا يضرب له ثانية وقاله أصبغ وقال هو الصواب والسنة والمجمع عليه . انتهى كلام المدونة من كتاب الشرب وكلام ابن يونس الذي نقله أبو الحسن من القذف

التالي السابق


الخدمات العلمية