مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب )

ش : ينبغي أن يكون قوله مما يقي الضرب راجعا إلى المرأة فقط وهو ظاهر فتأمله والله أعلم . قال ابن عرفة وسمع أبو زيد ابن القاسم في المرأة يكون عليها ثوبان في الحد قال لا بأس بهما وينزع ما سوى ذلك انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية