مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وهو في خصوصه وعمومه إلى قوله إلا الأجل )

ش : يعني أن العتق مثل الطلاق فيما ذكر إلا في الأجل فإنه [ ص: 333 ] إذا أعتق لأجل فإنه يلزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية