مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر )

ش : يشير إلى قوله في المدونة : وإن أعتق معسر شقصا له في عبد فلم يقوم عليه شريكه حتى أيسر ، فقال مالك قديما : إنه يقوم عليه ، ثم قال إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد والمتمسك بالرق أنه إنما ترك القيام ; لأنه إن خوصم لم يقوم عليه لعدمه فلا يعتق عليه ، وإن أيسر بعد ذلك وأما لو كان العبد غائبا فلم يقوم حتى أيسر المعتق لنصيبه لقوم عليه بخلاف الحاضر ، وإن أعتق في يسره فلم يطالب حتى أعسر ، ثم أيسر فقام شريكه حينئذ ، قوم عليه انتهى .

ص ( إلا أن يثبت الثاني فنصيب الأول على حاله )

ش : [ ص: 339 ] ظاهر كلامه أنه لا يمنع التقويم إلا إذا بت الثاني ، وأنه لو أعتق الثاني نصيبه إلى ذلك الأجل لم يمنع وليس كذلك بل الحكم كذلك إذا أعتق الثاني حصته إلى الأجل الذي أعتق الأول إليه ، قاله ابن رشد في رسم أوصى ، وفي رسم جاع من سماع عيسى من كتاب العتق ، ونقله ابن عرفة ونقله المصنف في التوضيح عن ابن القاسم في العتبية .

التالي السابق


الخدمات العلمية