مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وفسخ بيعه إن لم يعتق )

ش : أي فإن أعتقه المشتري فإن عتقه ينفذ ولا يفسخ البيع ويكون الولاء للمشتري ويكون جميع الثمن سائغا للبائع ولا يرجع عليه المبتاع بشيء ، وقاله جميعه في المدونة : ( فرع ) قال أبو الحسن في كتاب التدبير من شرح المدونة : لو غاب المدبر يعني : المبيع فعمى خبره قال أصبغ : القياس عندي إذا استعفى أمره فأيس منه أن ينزل منزلة الموت كما تعتد امرأة المفقود عدة الميت دون الحي ، قال ابن المواز : هذا غلط ، وقد طلب عمر رضي الله عنه رد المدبرة التي باعت عائشة رضي الله عنها فلم يجدها فأخذ الثمن فجعله في جارية يدبرها ، وقال ابن المواز عن ابن القاسم : بجعل ثمنه كله في مدبر قال أصبغ : هذا استحسان انتهى . انظر البيان في أول رسم من سماع أصبغ من كتاب المدبر .

ص ( وقوم بماله في الثلث )

ش : هذا هو المشهور في المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية