مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( فإن عجز عن شيء أو غاب عند المحل ولا مال له فسخ الحاكم )

ش : أي فسخ الحاكم الكتابة وعاد العبد لما كان عليه قبل الكتابة من رق أو تدبير أو غير ذلك فهو أحسن من قول ابن الحاجب : " رق " ، والله أعلم .

ص ( وفسخت إن مات ، وإن عن ولد ) ش [ ص: 349 ] قال في المدونة : وإذا أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله فإن مات دفعها أو أمر بدفعها فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فلا وصية له انتهى . قال ابن يونس قيل لأبي عمران : فلو بعث كتابته في مرضه إلى سيده فلم يقبلها السيد حين وصولها إليه هل يكون حرا ويرثه ورثته ؟ فقال : لا حتى يقضي عليه بذلك إلا أن تكون بموضع لا حاكم فيه فليشهد عليه ، فيكون ذلك كالحكم انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية