مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو ذكر ما يرتب )

ش : قال في المنتقى مسألة ، ولو أن مغمى عليه أفاق قبل الغروب فذكر صلاة نسيها قبل الإغماء فإنه يبدأ بالصلاة التي نسي قبل الإغماء فإن بقي بعد فراغها وقت للصلاتين ، أو إحداهما صلى ما أدركه الوقت ، وإن لم يدرك شيئا من الوقت فقد اختلف فيه قول ابن القاسم فقال في كتاب محمد لا يصلي ظهرا ولا عصرا واختاره أصبغ ورواه عن مالك وقال مرة أخرى يصلي ما أفاق في وقته رواه القاضي إسحاق عن محمد بن مسلمة فوجه الرواية الأولى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم { أنه قال : من نام عن صلاة ، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها } فإذا اجتمع في هذا الوقت ثلاث صلوات واستوعبت الصلاة الأولى الوقت سقط فرض ما بعدها لما كانت أحق بالوقت ووجه الرواية الثانية أنه مغمى عليه أدرك وقت الظهر والعصر فلزمه الإتيان بهما ، وإنما قدمت عليها الفائتة للترتيب لا لأن الوقت مختص بها وذلك لا يسقط فرض الظهر والعصر انتهى . وقوله أو إحداهما صلى ما أدركه الوقت يريد - والله أعلم - ويختلف في الصلاة الأولى كما يختلف إذا فاتا جميعا ويشبه أن يكون القول الثاني هو الجاري على المشهور والله - تعالى - أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية