مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن سفيها )

ش : مولى عليه أو غير مولى قال في التوضيح : وإذا ادان المولى عليه ، ثم مات لم يلزمه ذلك إلا أن يوصي به فيجوز في ثلثه ، وقال ابن كنانة : إن سمى ذلك يقضى من رأس ماله ولم يجعله في ثلثه لم يجز على ورثته ، وإن أوصى به على وجه الوصايا فهو مبدأ على وصاياه ولابن القاسم : إذا باع المولى فلم يرد بيعه حتى فات أنه ينفذ بيعه ابن زرقون فعلى هذا يلزمه الدين بعد موته فتأمله انتهى .

وعلى الأول اقتصر في الشامل فقال أو مولى عليه ، وإن فيما ادان بغير إذن وليه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية