مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في التوضيح قال أشهب من أوصى لبكر بمائة ولا ولي لها فدفع الورثة ذلك إليها بغير إذن الإمام فقد برئوا واختار اللخمي إن كان لها وصي أن لا تدفع إلا إليه إلا أن يعلم أن الميت أراد دفع ذلك إليها لتتسع في مطعم ، وملبس فيدفع إليها انتهى .

ونقله ابن عبد السلام وابن عرفة ، وظاهره أن المولى عليه إذا أوصى له بشيء فدفع الوصي ذلك إليه ولم يدفعه إلى وليه فلا ضمان عليه فتأمله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية