ص ( وكافرا إلا بكخمر لمسلم ) ش يعني أن 
وصية الحر المميز المالك تصح ، وإن كان كافرا وظاهره أن وصيته جائزة للمسلم بكل شيء يملكه الكافر إلا بكخمر أو خنزير ، وصيته للكافر تصح مطلقا ، أي بكل شيء حتى بالخمر والخنزير أما الأول فهو صريح كلامه وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  ، وأما الثاني فهو مفهوم كلامه ، وقال في التوضيح : إنه مفهوم كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  وابن شاس ، ونص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : " وتصح من الكافر إلا بمثل خمر لمسلم قال في التوضيح وتصح 
الوصية من الكافر   ; لأنه حر مالك مميز إلا أن يوصي لمسلم بما لا يصح ملكه من خمر ونحوه ، ومفهوم قوله : " لمسلم " وهو كلام 
ابن شاس  أنه لو أوصى بذلك لكافر لصحت وصيته ، وهو ظاهر ; لأنه أوصى بها لمن يصح ملكه لها ولم أر في ذلك نصا وقد يؤخذ ذلك مما 
لابن القاسم  في العتبية في 
نصراني أوصى بجميع ماله للكنيسة ولا وارث له قال : يدفع إلى أساقفتهم ثلث ماله وثلثاه للمسلمين انتهى . 
ومسألة العتبية في سماع 
أبي زيد  من كتاب الوصايا وظاهر كلامهم : أن وصية الكافر تصح للكافر مطلقا ذميا أو حربيا ولم أر من صرح به وسيأتي ما في وصية المسلم للحربي ، والله أعلم .