ص ( وقبول المعين شرط بعد الموت فالملك له بالموت ) 
ش : هذه نحو عبارة 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  قال  
[ ص: 367 ] في التوضيح في شرحها : أي 
وقبول الموصى له المعين للوصية شرط في وجوبها له   ; لأنها أحد أنواع العطايا فاشترط فيها القبول كالهبة ، وغيرها انتهى . وظاهره أنه إذا مات الموصى له قبل الوصية لم يكن لورثته قبولها ، وهو خلاف مذهب المدونة ، وقال في الجواهر : إن مات الموصى له بعد الموصي لا ينتقل حق القبول للوارث قاله الشيخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر يعني الأبهري  ، وقال 
القاضي أبو محمد  ينتقل انتهى . وما قاله هو مذهب المدونة قال في الوصايا الأول : وإذا 
مات الموصى له بعد موت الموصي فالوصية لورثة الموصى له علم بها أم لا ولهم أن يقبلوها كشفعة له أو خيار في بيع ورثوه انتهى . ونحوه في الوصايا الثاني قال 
ابن عرفة  قال 
عياض    : هذا بين ; لأن مذهبه في الكتاب أنها لا تحتاج لقبول الموصى له قبل موته ولا علمه ; لأن قبولها حق يورث عنه وذكر 
الأبهري    : أنها تحتاج لقبول الموصى له ، وإنما تكون لورثته إذا قبلها ، ومتى لم يقبل سقط حقهم فيها ورجعت لورثة الموصي وقيل إنها حق يثبت للميت يورث عتقه على كل حال وليس لورثته رده ، ولا يحتاج إلى قبول قال 
ابن عرفة  قلت فهي ثلاثة أقوال : انظر بقية كلامه ومناقشة 
ابن عبد السلام    . 
( فرع ) ولو تراخى القبول عن الإيجاب لم يضر قال في الذخيرة : ولا يشترط فيه أي القبول الفور بعده قياسا على الهبة .