( الثاني ) : قال في النوادر قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
عبد أوصى له بشيء فأبى قبوله فلسيده الذي تصدق أن يكرهه على قبوله انتهى . وقال في سماع 
سحنون  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في العبد يتصدق عليه فيأبى أن يقبل أن للسيد أن يأخذ ذلك وأن يأبى الذي تصدق بها إذا قال إنما أردت العبد ، وأما إذا لم يقبل فلا ، قال 
ابن رشد    : هذا كما قال ، وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه ; لأن العبد لو قبض الصدقة كان لسيده أن ينزعها منه فهو أحق بقبول ما تصدق به عليه وبالله التوفيق انتهى .