ص ( بثلثه ) 
ش : احترز بقوله : " بثلثه " مما إذا اشترى بأكثر من الثلث 
ابن عرفة  ، وفيها من 
اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث ، 
الصقلي  قال 
محمد     : إن اشترى بأكثر من ثلثه وعتق وورث باقي المال إن انفرد وحصته مع غيره ، وإن عتق مع ذلك عبده بدأ بالابن وورثه إن حمله الثلث 
الصقلي  قال 
محمد     : إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث ولم يرثه ، وفي سماع 
ابن القاسم  مثله وفيه إن لم يحمله الثلث عتق منه محمله ورق ما بقي للورثة ، فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم عتق ما بقي عليهم 
  ( قلت )    : فإن 
اشترى أبوه بماله كله وورثه من يعتق عليهم جاز شراؤه وعتق عليهم انتهى . 
في التوضيح في أول كلامه وأثنائه ، وآخره ، وكأنه هو المعتمد من الخلاف لتصدير 
ابن عرفة  به ويلزم عليه جواز شراء المريض من يعتق على وارثه بماله كله ، وهو ظاهر ; لأن له التصرف في ماله بالمعاوضة فتأمله ، والله أعلم . وقال في الجواهر إذا ملك قريبه في مرض الموت بالإرث عتق عليه من رأس ماله ، وإن ملكه بالشراء عتق من ثلثه ، وحكم الابن في ذلك حكم غيره ، وإن ملكه بقبول وصية أو هبة فهو كملكه بالبيع ثم إذا عتق من رأس المال أو من ثلثه ورث ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  لا يعتق بحال انتهى .