مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في مختصر النوازل وإقرار الرجل في مرضه ليتيمه بمال يمنع من طلبه بما كان ينفق عليه في حياته إذ حكم ذلك حكم الإسقاط انتهى .

يعني أن الورثة إذا أقر مورثهم بمال ليتيمه فطلبوا اليتيم بما كان مورثهم ينفقه عليه فليس لهم ذلك ، انظر نوازل ابن رشد وتقدم لفظ النوازل في النفقات عند قول المصنف : وعلى الصغير إن كان له مال ، والمسألة في مسائل الوصايا من النوازل .

التالي السابق


الخدمات العلمية