مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن بشبهة )

ش : يشير إلى ما قاله في النوادر إذا قتل الأبوان ابناهما على وجه الشبهة ، وسقط [ ص: 423 ] عنهما القتل فالدية عليهما ولا يرثان منها ولا من المال ; لأنه عدوان من الأجنبي نقله في الذخيرة .

( فرع ) قال الفاكهاني إذا جرح إنسان وريثه فمات الجارح قبل المجروح هل يرثه لم أقف عليه على نص ، وفي الروضة أنه يرث انتهى .

( قلت ) ولا ينبغي أن يختلف في أنه يرث وهو ظاهر ، والله أعلم .

ص ( ولا من جهل تأخر موته )

ش : فرع من أنفذت مقاتله ، ومات له قريب حكى ابن رشد في رسم سماع ابن القاسم من كتاب الديات الخلاف في ذلك ، وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة عن ابن يونس أنه [ ص: 424 ] صوب قول من قال أنه لا يرث انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية