1. الرئيسية
  2. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
  3. باب الفرائض
  4. فرع لإنسان عم خنثى فولد من ظهره ذكرا ثم مات الخنثى ثم ابن أخيه فهل يرث منه ابن الخنثى جميع المال

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الرابع عشر ) في حكم نكاحه يمتنع النكاح في حقه من الجهتين قال ابن عرفة في باب النكاح عبد الحق لا يطأ ولا يوطأ ، وقيل : يطأ أمته انتهى .

وفي التوضيح هنا ابن القاسم يمتنع النكاح من الجهتين انتهى . وفي كلام اللخمي إثر ما تقدم له عن ابن حبيب ولا يجوز له نكاح يريد لا ينكح ولا ينكح انتهى .

وقال الشافعية أنه يخير في أن ينكح بأحد الجهتين ، وقال ابن عرفة في أول كلامه لا ينكح ولا ينكح ابن المنذر عن الشافعي ينكح بأيهما شاء ، ثم لا ينتقل عما اختاره انتهى . قال العقباني بعد نقله قول الشافعي : ولعله يريد إذا اختار واحدا وفعله أما مجرد الاختيار دون فعل فلا ينبغي أن يمنعه من اختيار العرف الآخر ، ثم إنه بحث في إباحة النكاح فانظره ونحوه في ابن يونس .

التالي السابق


الخدمات العلمية