( الخامس والعشرون ) في 
حكمه في اللبس في الحج قال 
ابن عرفة  عن بعض التعاليق إنه يلبس ما تلبس المرأة ويفتدي ، 
ابن عرفة  ظاهره يلبس ما تلبسه المرأة ابتداء والأظهر أن ذلك فيما يجب على المرأة ستره ، وفي غيره لا يفعله ابتداء فلا يلبس إلا لحاجة انتهى . 
وهذا هو الظاهر ، وقال 
سند    : وإذا لم يجد يوم 
عرفة  مركوبا يقف عليه للدعاء دعا جالسا كالمرأة ولا يقف كالرجل انتهى . قاله في باب الحج .