مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ، ولو قال أنا أفعل ، وصلى عليه غير فاضل ، ولا يطمس قبره ، لا فائتة على الأصح ، والجاحد كافر ) .

ش تصوره واضح قال في الجلاب ومن تعمد ترك صلوات حتى خرج أوقاتهن فعليه القضاء والاستغفار إذا كان مستفتيا ، ومن ظهر عليه بترك صلوات مستخفا بها ومتوانيا أمر بفعلها ، وإن امتنع من [ ص: 421 ] ذلك هدد وضرب فإذا قام على امتناعه قتل حدا لا كفرا إذا كان مقرا بها وغير جاحد لها انتهى .

وقال ابن التلمساني في شرحه ناقلا عن ابن العربي : وأما الصيام فإنه كالصلاة يقتل تاركه ، انتهى . وقال في الذخيرة ويقتل عند مالك بترك الصلاة والصوم وقال الشافعي والعراقيون منا لا يقتل بترك الزكاة لدخول النيابة فيها فيمكن أخذها منه كرها وقال في التوضيح : في حكم من قال لا أصلي ، من قال لا أتوضأ ، ولا أغتسل من جنابة ، ولا أصوم رمضان ، وما ذكرناه إنما هو في التاركالأبي خاصة فإن انضم إلى ذلك بعض الاستهزاء كما يقول بعض الأشقياء إذا أمر بها : إذا دخلت الجنة فأغلق الباب خلفك . فإن أراد أن الصلاة لا أثر لها في الدين فلا يختلف في كفره ، وإن أراد صلاة المنكر عليه خاصة ، وإنها لم تنهه عن الفحشاء والمنكر فهو مما اختلف فيه قاله ابن عبد السلام انتهى ، والله أعلم .

واختلف إذا صلى في حال تهديده فقال ابن التلمساني وينبغي له أن يعيد الصلاة التي صلاها مكرها ، وقد قال ابن شعبان لو أكره الجنب على الغسل لم يجزه الغسل ، وقال ابن أبي زيد في نوادره ومن قول أصحابنا إن من توضأ مكرها لم يجزه انتهى . ونقل عن ابن العربي عن أصحابنا أن من ترك الطهارة يقتل بها كالصلاة وعندي أنه يتوضأ مكرها ، ويقال له : صل ، فإن من العلماء من قال إن الوضوء يجزئ بغير نية انتهى . وكان هذا الخلاف ضعيفا فلم تراعه الأصحاب والله أعلم .

وقوله لبقاء ركعة بسجدتيها ، وإن بقي للظهر والعصر خمس ركعات في حق الحاضر وثلاث ركعات في حق المسافر قبل غروب الشمس قاله ابن بشير في التنبيه

التالي السابق


الخدمات العلمية