ص ( ولو جمعة ) 
ش : حكى 
اللخمي  في وجوب 
الأذان للجمعة قولين واختار هو 
وابن عبد السلام  الوجوب وعزاه 
ابن عرفة  في باب الجمعة 
لابن عبد الحكم  وصرح 
الجزولي  في شرح الرسالة : بأن المشهور أنه سنة كسائر الصلوات ، وعزا صاحب الطراز الوجوب لبعض الشافعية ، قال : واختاره بعض المتأخرين من أصحابنا وليس كذلك فإنا لم نشترط في الجمعة الإقامة ، وهي أخص بالصلاة من الأذان فكيف نشترط الأذان فإن قيل : فلم تعلق به وجوب السعي وتحريم البيع قلنا ليس في ذلك ما يدل على اشتراطه ووجوبه وإنما هي مراعاة وجوبه انتهى .