( فرع ) ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في المجموعة 
  : التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر في رمضان وغيره محدث ، وكرهه انتهى ، وقال في الطراز : التثويب بين الأذان والإقامة ليس بمشروع ولا يعرف إلا الأذان ، والإقامة فقط فأما دعاء في آخر الأذان غيرهما فلا ، واستحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  أن يثوب في الصبح بين الأذان والإقامة ، وروى عنه 
أبو شجاع  أنه قال : التثويب الأول في نفس الأذان يريد به " الصلاة خير من النوم " قال : والثاني بين الأذان والإقامة ، وروى من احتج له في ذلك { 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا  كان إذا أذن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : حي على الصلاة حي على الفلاح يرحمك الله   } ، وأنكر ذلك أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، ورووا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لما قدم 
مكة  جاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=95أبو محذورة  وقد أذن ، فقال : الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ، فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : ويحك أمجنون أنت ؟ ، ما كان في دعائك الذي دعوت ، ما نأتيك حتى تأتينا ولو كان سنة لم ينكره إمامنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فقد أنكر ذلك ، وقال في العتبية ليس التثويب بصواب ، وروى عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  وابن حبيب    : أن التثويب بعد الأذان في الفجر في رمضان وفي غيره مكروه ، حتى روي عنه على ما في العتبية أنه قال : وتنحنح المؤذن في السحر في رمضان محدث وكرهه يريد أنهم كانوا يتنحنحون ليعلموا الناس بالفجر فيركعون فكره ذلك ورآه مما ابتدع ، قال : ولم يبلغني أن السلام على الإمام كان في الزمن الأول ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  عن 
الأوزاعي  أنه حدث في عهد 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  فكان المؤذن إذا أذن على الصومعة دار إلى الأمير ، واختصه بأذان ثان من حي على الصلاة إلى حي على الفلاح ، ثم يقول : الصلاة الصلاة يرحمك الله . 
وأقر ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ولابن الماجشون  في المبسوط جوازه وذكر في صفة التسليم أن يقول : " السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة يرحمك الله " . قال وأما في الجمعة فيقول : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته قد حانت الصلاة ، وعادة أهل 
المدينة  تمنع من ارتكاب شيء من هذه المحدثات ، وقال بعض المتأخرين من أصحابنا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : التثويب ضلال أنه أراد حي على خير العمل وليس كما قال ، وإنما التثويب عند أهل العلم من أهل المذهب اسم لما ذكرناه ، وهو مأخوذ من ثاب إليه جسمه إذا رجع بعد المرض ، ومنه : { 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا   } أي مرجعا يرجعون إليه في كل سنة وأصله من الإعلام يقال : ثوب إذا لوح بثوبه ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي  انتهى . أكثره باللفظ ، وقال في الزاهي : ويدعو المؤذن سلطانه بأن يقول : السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة يرحمك الله ، ويدور في الأذان ، والتثويب من الضلال انتهى . وهو نحو ما حكاه صاحب الطراز عن المبسوط ، ونقله 
القرافي  بلفظ التثويب بين الأذان والإقامة ، قال صاحب الطراز : هو عندنا غير مشروع وكلامه في العتبية هو في رسم صلاة الاستسقاء من سماع 
أشهب  من كتاب الصلاة ، ولفظه : " وسئل عن التثويب في  
[ ص: 432 ] رمضان وغيره ، فقال : ليس ذلك بصواب وقد كان بعض أمراء 
المدينة  أراد أن يصنع ذلك حتى نهي عنه فتركه ، وفسره 
ابن رشد  بأن المراد به ما يقوله المؤذن بين الأذان والإقامة وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد    : أنه دخل مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  مسجدا وقد أذن ونحن نريد أن نصلي فثوب المؤذن فخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله  من المسجد ، وقال : اخرج بنا عن هذا المبتدع ولم يصل فيه ثم ذكر أنه قيل : إن التثويب هو قول المؤذن : حي على خير العمل ; لأنها كلمة زادها من خالف السنة من الشيعة ، ورجح التفسير الأول بأن التثويب في اللغة الرجوع إلى الشيء يقال : ثاب إلى عقله أي رجع ، وثوب الراعي أي : كرر النداء ، ومنه قيل : للإقامة تثويب ; لأنها بعد الأذان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9804إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها ، وأنتم تسعون   } وقد يقع التثويب على قول المؤذن في أذان الصبح " الصلاة خير من النوم " وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=115بلال  قال : { 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثويب في شيء من الصلاة إلا صلاة الفجر   } . 
وليس هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم ; لأنه من سنة الأذان وبالله التوفيق انتهى " . وقال في التنبيهات : التثويب الرجوع فمن جعله قوله " الصلاة خير من النوم " فكأنه لما حث على الصلاة بقوله : حي على الصلاة ثم قال : حي على الفلاح عاد إلى الحث على الصلاة بقوله : " الصلاة خير من النوم " وقال بعضهم : التثويب هو المشعر بحضور الصلاة بعد الأذان انتهى . بالمعنى ، وقيل : إنما قيل لقول المؤذن : الصلاة خير من النوم تثويب ; لأنه تكرير لمعنى الحيعلتين ، وقيل : لتكريرها مرتين ، وقد ذكر 
البرزلي  في أواخر مسائل الصلاة مسألة التثويب وأن التحضير المستعمل عندهم منه أعني قولهم : الصلاة حضرت ، وكذلك التأهيب للجمعة أعني قولهم : تأهبوا للصلاة ، وأنكر على من قال إن ذلك حرام ، وقال لم يقل بالتحريم أحد من علماء الأمة بل الناس فيه على مذهبين فمنهم من كرهه ، ومنهم من استحسنه وفي كلامه ميل إلى استحسان ذلك ، وكذلك التصبيح يعني قولهم : أصبح ولله الحمد ، وذكر كلام 
ابن سهل  في 
قيام المؤذن بالدعاء والذكر في آخر الليل ، وأنه حسن وذكر أيضا ما يفعل عندهم من البوق والنفير في المنار في التسحير في رمضان ، ومال إلى جواز ذلك وذكر أن بعض 
القرويين  أنكر ذلك ، وقال : إنه معصية في أفضل الشهور ، وأفضل الأماكن وأن قاضي 
القيروان  كتب بذلك إلى 
ابن عبد السلام  فأجابه : إن عاد إلى مثل هذا فأدبه ، وقال إنه تكلم مع شيخه 
ابن عرفة  في ذلك ، وقال له : الصواب ما قاله الرجل إذ لم يجز البوق في الأعراس إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة  فأجابه بأن قال : تلك البوقات المنكرة إلا في الأعراس لها لذة في النغمات ، وسماع الأصوات كما يقال في 
الأندلس  وأما هذه فأصوات مفزعة تفزع حتى الحمار . 
وحاصل كلامه أن جميع ذلك أمور محدثة منها ما هو حسن كالذكر والدعاء في آخر الليل في المنار والتثويب ، والتأهيب ، والتصبيح ، ومنها ما هو جائز : كالأبواق والنفير ، وأنه ليس شيء منها حراما ، وأن غاية ما يقول المخالف فيها بالكراهة ، وقد تقدم في كلام الشيخ 
أبي عبد الله بن الحاج  إنكار ذلك ، وإنكار الأبواق والظاهر من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  كراهة ذلك كله . 
( 
قلت    ) ومن هذا الباب ما يفعلونه 
بمكة  قبل الأذان الثاني للصبح على سطح زمزم من قول المؤذن : الصلاة رحمكم الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إعلاما بطلوع الفجر ، ثم يقول المؤذن قبل الأذان الثاني على حزورة { 
إن الله فالق الحب والنوى   } الآيات الثلاث ، ثم يقول : { 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك   } إلى آخر السورة فمن أجاز ما تقدم يجيز هذا ، ومن كرهه يكرهه ، وقد قال في المدخل : إن الإمام ينهى المؤذنين عما أحدثوه من قراءة { 
إن الله فالق الحب والنوى   } وقوله تعالى : { 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن   } عند إرادتهم الأذان للفجر ، وإن كانت قراءة القرآن كلها بركة ، وخيرا لكن ليس لنا أن نضع العبادة  
[ ص: 433 ] إلا حيث وضعها صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه انتهى . 
وعن 
أبي الضياء    : من المنكرات التي 
بالمسجد الحرام  الأذان الثاني على حزورة لسائر الصلوات وذكر أن من مفاسده أن بعض الناس لا يتهيأ للصلاة إلا إذا سمعه ، وقد يدخل الإمام للصلاة قبله أو يدخل عقبيه بسرعة فتفوت الشخص الصلاة . 
( 
قلت    ) وفي جعله منكرا نظر ; لأن تعدد المؤذنين وترتيبهم مطلوب في غير المغرب كما سيأتي ، وأما ما ذكره من المفسدة فذلك لعدم ضبط المؤذن والإمام والله أعلم . نعم من المنكرات أذانهم على حزورة يوم الجمعة عند دخول الإمام إلى 
المسجد الحرام  ، فإنه بدعة لا أصل لها كما يأتي بيانه في باب الجمعة ، والحزورة بالحاء المهملة على وزن قسورة هذا هو الصواب وبعض الناس يشدد الواو ، ويفتح الزاي ، والعامة يقولون : عزورة ، وهو غلط كان سوق 
مكة  في الجاهلية وقد أدخل في 
المسجد الحرام