ص ( وإن 
أقامت المرأة سرا فحسن ) 
ش يعني أن المرأة إن صلت وحدها فإن الإقامة في حقها حسنة يعني مستحبة ، وليست سنة كما في حق الرجل وأما إذا صلت مع الجماعة فتكتفي بإقامتهم كما سيأتي ذلك في حق الرجال أيضا ولا يجوز أن تكون هي المقيمة للجماعة ; لأن صوتها عورة ، ولا تحصل السنة بإقامتها كما لا تحصل سنة الأذان بأذانها ، قال في الطراز في شرح كلام المدونة الآتي : يريد إنها أقامت لنفسها لا أنها تقيم في المساجد للجماعة ، وإذا أقامت لنفسها فإنها تقيم سرا ; لأنه سيأتي أن المنفرد من الرجال يسر الإقامة ، وما ذكره 
المصنف  من كون الإقامة في حق المرأة حسنة أي : مستحبة هو المشهور وهو مذهب المدونة ، قال فيها : 
وليس على المرأة أذان ولا إقامة ، وإن أقامت فحسن ، قال 
ابن ناجي  في شرح المدونة : المعروف من المذهب أن إقامتها حسنة كما قال ، وروى الطراز عدم استحبابها إذ لم يرو عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يقمن ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  والمرأة كالرجل على المشهور . 
( قال ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون  هو مشكل ; لأنها للرجل سنة مؤكدة ، وللنساء مستحبة فلا يستويان وفي بعض النسخ ، وفي المرأة حسن على المشهور ، وقال : هذا أشبه مما في الأصل ووفاق لمذهب الكتاب انتهى . 
( 
قلت    ) وعلى ما في بعض النسخ شرح 
ابن عبد السلام  والمصنف  في التوضيح لكن جعل في المسألة ثلاثة أقوال فإنه قال : قوله حسن على المشهور ، هو قول 
ابن القاسم  ، قال في 
الجلاب    : وليس على النساء أذان ولا إقامة ، قاله 
ابن عبد الحكم  ، وقال 
ابن القاسم    : إن أقمن فحسن ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321ولأشهب  ثالث بالكراهة انتهى . 
( 
قلت    ) لم يحك صاحب الطراز عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  الكراهة وإنما فهم كلامه على عدم الاستحباب ، قال في الطراز : اختلف  
[ ص: 464 ] قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الإقامة فمرة استحسنها ، ومرة لم يستحسنها ، قال في سماع 
أشهب    : ما سمعت ذلك قال أفأحب إليك أن تقيم ، قال ما آمرها بذلك انتهى . ورأيت 
الشبيبي  في شرح الرسالة حكى ثلاثة أقوال كما فعل 
المصنف  في التوضيح وعزا القول بالكراهة لسماع 
أشهب  ، وبحث الشارح في الكبير في جعل قول 
ابن عبد الحكم  ثالثا ، وقال : هو راجع لقول 
ابن القاسم  فيما يظهر ; لأنه إنما نفى اللزوم ولا يلزم منه نفي الاستحباب فلا يكون ثالثا انتهى . وما قاله ظاهر وعلى ذلك فهمه 
ابن عرفة  لكنه لم يجعل مقابل المشهور الكراهة وإنما جعل مقابله عدم الاستحباب ، ونصه : " وفيها لا أذان على امرأة ولا إقامة ، وإن أقامت فحسن ، وهو في 
الجلاب  عن 
ابن عبد الحكم  وروي في الطراز عدم استحسانها إذ لم ترو عن أزواجه صلى الله عليه وسلم انتهى . 
( 
قلت    ) كلام الشارح ، 
وابن عرفة  يقتضي أن قول 
ابن القاسم  وابن عبد الحكم  متحدان وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  يدل على أنهما متغايران كما نقل في التوضيح لكن يمكن حمل كلام 
ابن عبد الحكم  على أنه موافق لكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  وليس ثالثا انتهى . 
( تنبيهات : الأول ) الفرق بين الأذان ، والإقامة حيث لم يطلب الأذان من المرأة ; لأنه شرع للإعلام بدخول الوقت ، والحضور للصلاة ، والإقامة شرعت لإعلام النفس بالتأهب للصلاة فلذلك اختص الأذان بمن ذكر ، وشرعت الإقامة للجميع ( الثاني ) : إذا صلى الصبح لنفسه فإنه يؤمر بالإقامة في النوادر قال 
ابن القاسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في المجموعة : وإن صلى الصبح لنفسه فليقم ، ونقله صاحب الطراز 
وابن عرفة    . 
( الثالث ) قوله : " سرا " لم أر من صرح بتخصيص المرأة بالسر بل ظاهر كلامهم أن المطلوب في إقامة المنفرد أن يكون سرا في المدونة ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16920وابن المنكدر    : ومن صلى وحده فليسر الإقامة في نفسه ، قال 
ابن ناجي  ، قال : قال بعضهم : لم يوجد 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك  خلاف ، وقبله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون  ، قال 
المغربي    : وظاهر الكتاب أن الإسرار مطلوب ، وإليه ذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران  قائلا : " مخافة أن يشوش على من عسى أن يكون قد يصلي هناك " ، واختصره 
ابن يونس  فلا بأس أن يسر الإقامة في نفسه وينبغي أن تكون هناك لا بأس لما هو خير من غيره فيكون وفاقا لاختصار 
البراذعي  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : وإسرار المنفرد حسن ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون    : هكذا وقع في المدونة وفيه نظر لاحتمال أن يريد وغير الإسرار ، وهو الجهر أحسن لقول 
أبي محمد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : أحب إلي رفع الصوت بالإقامة ولم يحفظه 
ابن عبد السلام  ، بل قال : لو اختير فيها رفع الصوت لكان أحسن ; لأن الشيطان إذا سمع التثويب أدبر ، ومباعدة الشيطان مطلوبة لا سيما في هذه الحال انتهى . 
( 
قلت    ) ظاهره أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  يخالف في إقامة المنفرد ويرى الجهر بها أولى ولم أر من صرح بذلك إلا ما يفهم من كلام 
ابن عرفة  فإنه ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=16920وابن المنكدر    : يسرها المنفرد في نفسه الشيخ عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  أحب إلي رفع الصوت بالإقامة انتهى . وليس في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد  في النوادر التصريح بذلك بل ظاهر كلامه الذي حكاه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  إنما هو في الجماعة . قيل : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب    : أيؤذن على المنار أو في سطح المسجد ؟ قال : أحب إلي من الأذان أسمعه للقوم ، وأحب إلي في الإقامة أن تكون في صحن المسجد ، وقرب الإمام ، وكل واسع ، وأحب إلي أن يرفع صوته بالأذان ، والإقامة انتهى . ولهذا لم يذكر صاحب الطراز لما تكلم على مسألة المدونة فيه ذلك خلافا بل ، قال : إن الإقامة شرعت أهبة للصلاة بين يديها تفخيما لها كغسل الإحرام ، وغسل الجمعة فحسن أن يقال فيها : من أقام في المسجد بعد ما صلى أهله لا يجهر بذلك لما فيه من اللبسة والدلسة ، ولأنه إذا سمع منه ذلك مرارا يظن به الخروج عن رأي الإمام وعما عليه الجماعة ، وأنه يتعمد أن يصلي وحده انتهى . فتأمله . 
وقال 
الشبيبي  في شرح الرسالة وفي صفة الإقامة أن تكون جهرا للجماعة سرا للفذ ، والله تعالى أعلم .