( الثامن ) ، قال 
ابن ناجي  في شرح المسألة السابقة ، قال 
ابن عات    : ويستحب 
التوجه إلى القبلة في الإقامة عندنا ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون    : وهو خلاف ظاهر الكتاب انتهى . 
( 
قلت    ) يعني في قوله : " عرضا " ، قال الشيخ 
أبو الحسن  في تفسيره ، قال في الأمهات : يخرجون مع الإمام وهم يقيمون 
الشيخ  إما ; لأن دار الإمام في شرق المسجد أو غربه انتهى . يعني أن قوله : " يخرجون مع الإمام وهم يقيمون " تفسير لقوله : " يقيمون عرضا " ولفظ الأم " ويقيمون عرضا " يخرجون مع الإمام وهم يقيمون ، وقال 
الوانوغي  ابن عات  يستحب الاستقبال في الإقامة وتأولوا قوله : " عرضا " على أن الإمام يخرج من جهة المغرب أو من جهة المشرق فيخرج المؤذن فيقيم عرضا انتهى . وذلك ; لأن قبلة 
مسجد المدينة  إلى جهة الجنوب ، والمغرب على يمينه ، والمشرق عن شماله وكأنه يعني أن المطلوب هو الاستقبال وإن ما وقع بالمدينة إنما هو لكونهم يخرجون مع الإمام فتأمله . 
( التاسع ) قال 
ابن ناجي    : ويؤخذ من مسألة المدونة المتقدمة تعدد المقيم كما صرحوا به أخذا من كتاب الاعتكاف انتهى . ونحوه 
للوانوغي  في حاشيته على المدونة ، وهو ظاهر . 
( العاشر ) ، قال الشيخ 
زروق  في شرح الإرشاد : والدعاء عندها مستحب انتهى . 
( 
قلت    ) وهو مأخوذ من كلام 
ابن رشد  المتقدم في التنبيه الرابع . 
( الحادي عشر ) قال الشيخ 
زروق  في شرح الوغليسية ولا يحكي الإقامة . ( 
قلت    ) قد يفهم هذا أيضا من كلام 
ابن رشد  المذكور لكن وقع في الطراز ما يقتضي أنه يحكي الإقامة فإنه ، قال في شرح قول المدونة : إذا فرغ المؤذن من الإقامة انتظر الإمام قدر تسوية الصفوف ، وذكر قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   [ ص: 467 ] أنه يحرم عند قول المؤذن : " قد قامت الصلاة " ثم أخذ يوجه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، فقال : ولأن في جواب المؤذن فضيلة وفي حضور تكبيرة الإحرام فضيلة فيجمع بين الأمرين بالانتظار يجاوب الإمام المؤذن ، ويدرك المؤذن التكبير انتهى . فتأمله . 
( الثاني عشر ) قال في رسم مساجد القبائل من سماع 
ابن القاسم  من كتاب الصلاة : وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن الرجلين يدخلان المسجد وهما في مؤخره فتقام الصلاة وهما في مؤخر المسجد مقبلان إلى الإمام فيحرم الإمام ، وهما يتحدثان ، قال : أرى أن يتركا الكلام إذا أحرم الإمام ، قال 
ابن رشد  وهذا كما قال ; لأن تحدثهما ، والإمام في الصلاة وهما في المسجد مقبلان إلى الصلاة من المكروه البين ; لأنه لهو عما يقصد أنه من الصلاة وإعراض عنه انتهى . 
( 
قلت    ) وأشد من ذلك تحدثهما وهما واقفان في الصف بعد أن أحرم الإمام بل قد يحرم ذلك إذا كان فيه تشويش على من إلى جانبهما من المصلين ولا إشكال في ذلك ، والله أعلم . 
وقال في النوادر ، قال في المختصر : إذا أحرم الإمام فلا يتكلم أحد انتهى .