مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث ) ظاهر كلام المصنف وابن الحاجب أن المأموم إذا رعف قبل سلام الإمام لا يسلم وينصرف لغسل الدم ولو سلم الإمام بالحضرة قبل انصرافه ، وعبارة ابن الحاجب في ذلك أقوى فإنه قال : وعلى المشهور لو رعف فسلم الإمام ورجع فتشهد وسلم وليس كذلك بل نص ابن يونس واللخمي على أنه لو رعف قبل سلام الإمام ثم سلم الإمام في الوقت قبل انصرافه فإنه يسلم ويجزئه ، قال ابن يونس : وإنما الذي ينصرف من رعف والإمام يتشهد لأنه لا ينبغي له أن ينتظره حتى يسلم وهو راعف ، قال ابن ناجي : وكل أشياخي يحملون ذلك على التفسير للمدونة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية