مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. قلت ونحوه في الطراز قال : لو أن هذا المأموم رعف فهم بأن ينصرف سلم الإمام قبل أن ينصرف فسلم أجزأه قاله عبد الحق وغيره انتهى . وقد اعترض ابن فرحون على ابن الحاجب بأنه خلاف ما تقدم ، قال : إلا أن يحمل كلامه على أنه إنما سلم الإمام بعد انصرافه فيكون كلامه وفاقا انتهى . وعزا في الشامل التقييد للخمي . وكلامه يحتمل أنه عنده وفاق أو خلاف وقد علمت أن الأول المذهب ، والله أعلم .

( الرابع ) إذا رجع إلى الصلاة رجع بغير تكبير ، قاله في رسم شك من سماع ابن القاسم ابن رشد أنه لا يرجع بغير تكبير لأنه لم يخرج من صلاته بالرعاف وإنما يرجع إلى تمام صلاته بالتكبير من خرج منها بسلام انتهى .

( الخامس ) هذا حكم المأموم .

التالي السابق


الخدمات العلمية