( تنبيه ) قال 
ابن فرحون    : لو 
حصل له رعاف فخرج له وغسل الدم ورجع إلى الصلاة ثم حصل له رعاف آخر لم يبن وبطلت صلاته ، وكلام 
المؤلف  يعني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  لا يفهم منه هذا انتهى 
قلت    : وكذلك كلام 
المصنف  ولم أقف عليه لغيره صريحا إلا ما ذكره صاحب الجمع ، وكلام 
ابن عبد السلام  في مسائل البناء والقضاء يقتضي عدم البطلان .