ص ( وإن ترك آية منها سجد ) 
ش : قال 
ابن فرحون  في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : فرع مرتب ، فعلى هذا إذا 
ابتدأ المصلي بالفاتحة قبل أن يعتدل قائما فينبغي أن يسجد قبل السلام إن كان قرأ في حال قيامه آية ونحوها وتصح صلاته فرضا كانت أو نفلا ، وأما على القول بأنه لا سجود عليه لترك آية فلا ينبغي أن يسجد في هذه الصورة ; لأنه أتى بالفاتحة كلها لكنه ترك الاعتدال في بعضها ، وقد نصوا على أن الجماعة إذا صلوا في سفينة تحت سقفها منخفضة رءوسهم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : صلاتهم أفذاذا على ظهرها أحب إلي من صلاتهم جماعة منخفضة رءوسهم ; لأنهم تركوا الاعتدال وهو سنة . 
قال 
الشيخ أبو الحسن الصغير    : وكذلك الصلاة في الخباء نحو السفينة ، انظر تقييد 
أبي الحسن  فلم يوجب عليهم بترك تمام الاعتدال شيئا فتأمل ذلك وعلى كل حال فحالة النافلة في ذلك أخف من حال الفريضة فينبغي أن لا سجود عليه ، وشاركت في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
أبا عبد الله محمد بن عرفة التونسي  فقال : حالة النافلة في ذلك خفيف ، فسألته عن الفريضة فلم يجب فيها بشيء وضاق الوقت عن البحث في ذلك لعارض عرض رحمه الله تعالى وذلك 
بالمدينة النبوية  في سنة اثنين وتسعين وسبعمائة ، انتهى . وفيها حج الإمام 
ابن عرفة  وسكن في 
المدينة  في منزل الشيخ 
ابن فرحون  كذا قال رحمه الله في الديباج .