ص ( وإنصات مقتد ولو سكت إمامه ) 
ش : قال الشيخ 
زروق  في شرح الرسالة : لأنها ساقطة بل مكروهة وصرح بكراهة 
قراءة المأموم في الجهرية في التوضيح وانظر إذا كان 
المأموم لا يسمع قراءة الإمام هل يقرأ أو ينصت ؟ قال 
ابن فرحون  في الألغاز في باب الصلاة ما نصه : ( فإن 
قلت    ) : هل للمأموم أن يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية ؟ ( 
قلت    ) نعم إن كان في موضع لا يسمع الإمام . 
فقال 
ابن العربي  في أحكام القرآن : الصحيح وجوبها في السرية وإذا لم يسمع الإمام فحكمه حكم الصلاة السرية ، ونقل 
ابن راشد  في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  في صلاة الجمعة أنه يجب الإنصات وإن لم يسمع . وفي فتاوى 
ابن قداح  أنه إذا 
صلى الجمعة في موضع لا يسمع فيه قراءة الإمام وخاف على نفسه الوسوسة فإنه يقرأ انتهى . وقال 
البرزلي  عقيب نقله مسألة ابن قداح هذه ما نصه هذا استحسان ، وهو جار على مذهب من يجيز الكلام حيث لا يسمع خطبة الإمام وعلى المشهور يصمت فيصمت هذا انتهى . وقال 
ابن ناجي  في قول الرسالة : ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه ظاهر كلامه ولو كان لا يسمع صوت الإمام وهو كذلك على المنصوص ، وأشار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  إلى أنه يتخرج فيه قول بأنه يقرأ من قول من قال من أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إنه يجوز التكلم لمن لا يسمع خطبة الإمام ، انتهى . 
وقال الشيخ 
زروق  في شرح الرسالة والمشهور لا يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام ، وقال 
أبو مصعب    : يقرأ لنفسه إذا لم يسمع القراءة ، انتهى . وقوله 
  : ولو سكت إمامه قال 
سند    : المعروف أنه إذا سكت إمامه لا يقرأ وقيل : يقرأ فحمل رواية 
ابن نافع  على الخلاف وهو خلاف ما تقتضيه عبارة التوضيح والله أعلم .