ص ( 
كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه ) 
ش : هكذا قال في التوضيح وقت الرفع عند الأخذ في التكبير انتهى . وقال 
الأقفهسي  في شرح الرسالة : وموضع  
[ ص: 537 ] الرفع عند الإحرام ، انتهى . قال 
ابن فرحون    : وأما إرسالهما بعد رفعهما . فقال 
سند    : لم أر فيه نصا والأظهر عندي أن يرسلهما حال التكبير ; ليكون مقارنا للحركة وينبغي أن يرسلهما برفق ويستحب أن يكشف يديه حين الإحرام فإن رفعهما من تحت الكساء فهو مذموم وصلاته صحيحة ، انتهى . وقال في المسائل الملقوطة : قال 
سند    : يستحب أن يكشف يديه عند الإحرام بالصلاة في تكبيرة الإحرام فإن رفعهما تحت الثياب من الكسل أجزأه وهو مذموم ; لقوله تعالى { 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى   } انتهى . ونقله في الذخيرة وقاله في النوادر ونصه واستحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن 
يكشف يديه عند الإحرام انتهى . وفي مسائل الصلاة من 
البرزلي  مسألة من 
صلى في جبة أكمامها طويلة لا يخرج يديه منها لإحرام ولا ركوع ولا سجود صلاته صحيحة مع كراهة ; لأجل عدم مباشرته بيديه الأرض مع ضرب من الكبر ، انتهى .