ص ( وجلوس أول ) 
ش : قال 
ابن ناجي    : وهذه إحدى المسائل التي يستدل بها على فقه الإمام ، والثانية خطرفته للإحرام والسلام ، والثالثة دخول المحراب بعد الإقامة ذكره عند قوله ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام . 
ص ( 
وقول مقتد وفذ : ربنا ولك الحمد   ) 
ش ليس في كلامه رحمه الله ما يدل على أن الفذ يقول : ربنا ولك الحمد بعد سمع الله لمن حمده كما صرح به صاحب الرسالة وغيره والله أعلم .