مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص [ ص: 539 ] وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع )

ش يعني أن القنوت مستحب في صلاة الصبح وهذا هو المشهور وقال ابن سحنون : سنة . قال يحيى بن عمر هو غير مشروع ومسجده بقرطبة لا يقنت فيه إلى حين أخذها أعادها الله للإسلام ولابن زياد ما يدل على وجوبه ; لأنه قال من تركه فسدت صلاته أو يكون على القول ببطلان صلاة من ترك السنة عمدا ، وقال أشهب : من سجد له فسدت صلاته ، وقال ابن الفاكهاني : القنوت عندنا فضيلة بلا خلاف أعلمه في ذلك في المذهب ونقل بعضهم عن اللخمي أنه ذكر أنه سنة وقوله : سرا ، يعني أن المطلوب في القنوت الإسرار به وهذا هو المشهور وقيل : إنه يجهر به ، ونقل البرزلي عن التونسي أنه سئل عمن جهر بالقنوت أو التشهد في الفرض أو النفل فقال : الجهر بالقنوت والتشهد لا يجوز ويعيد من تعمد ذلك ويسجد الساهي إلا أن يكون خفيفا وكذلك القراءة وإن كان قد اختلف فيها إذا جهر فعن ابن نافع : لا يعيد فالقنوت عليه أخف ولا شيء عليه على هذا وأما النافلة فلا شيء عليه . قال البرزلي : .

( قلت ) أما الجهر بالتشهد والقنوت فالمعلوم من المذهب أن الجهر بالذكر لا يبطل الصلاة بل ترك مستحبا خاصة على ما حكى ابن يونس وغيره من رواية ابن وهب أو قوله ، وتقدم أن ابن عبد البر حكى عن بعض المتأخرين عدم صحة الصلاة ولم يرتضه وحكى شيخنا الإمام أن بعضهم ذكره عن ابن نافع قال : ولا أعرفه إلا في صلاة المسمع خاصة وقياسه على جهر الفريضة ضعيف ; لأنه وردت فيه سنة انتهى .

( قلت ) حكى في مختصر الواضحة بطلان صلاة من جهر في السرية أو أسر في الجهرية قولين ، والله أعلم . وعد في اللباب من الفضائل إسرار التشهدين وقال في الاستذكار : وإخفاء التشهد سنة عند جميعهم وإعلانه بدعة وجهل ولا خلاف فيه ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية