ص ( 
وسجود على كور عمامة أو طرف كم   ) 
ش كور العمامة بفتح الكاف قاله في التنبيهات وحكم الثوب جميعه حكم الكم قاله 
ابن عرفة  وهذا ما لم يكن حر أو برد فإن كان لأحدهما فلا كراهة ، وقاله في التوضيح وقال 
الشبيبي    : - لما عد مكروهات الصلاة وإحرامه ويداه في كمه وسجوده أيضا فيهما من غير ضرورة انتهى .