مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( مسألة ) لو أجر نفسه ثم أقر أن عليه منسيات يجب تقديمها على الحضرية قال المشذالي في كتاب الصلاة الثاني عن الوانوغي قال شيخنا : لا يقبل قوله لقولها في الغصب والرهن واللقطة المشذالي مسألة الرهن من رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره ومسألة الغصب من باع عبدا ثم أقر أنه لغيره ومسألة اللقطة من باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه فإنه لا يقبل الجميع والجامع تعلق حق الغير فلا يسقط بمجرد إقراره للتهمة في ذلك ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية