مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبكاء تخشع وإلا فكالكلام )

ش : قال سند في الاحتجاج على أن النفخ في الصلاة يبطلها : وقد اتفق الناس في البكاء للمصيبة وللوجع إذا كان بصوت أنه يقطع الصلاة ، ثم قال : أما حركة الشفتين فلا تبطل ولهذا لو حرك الإنسان شدقيه وشفتيه من غير كلام لا شيء عليه ، ولو شهق ونعق من غير حركة شفتيه ولسانه بطلت صلاته ، وقال : وقد أجمعت الأمة على أن ذلك يعني النفخ لا ينبغي أن يفعل وإنما اختلف الناس هل هو محرم أو مكروه ، وقال قبله في الاحتجاج على عدم البطلان به ولأنه أشبه شيء من التنفس والتأفيف عند البصاق والنفخ من الأنف عند الامتخاط فيعتبر به انتهى .

فيفهم منه أن النفخ لا يبطل الصلاة إذا كان من الأنف ولأن من قال بالبطلان فيه فإنما قاله لوجود الحروف فيه وإذا كان من الأنف فلا حروف فيه .

( فرع ) قال الأبي في شرح مسلم في حديث عائشة قولها : " إن أبا بكر متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء . " أنه لا ينبغي للإمام أن يكثر من ذلك ; لأنه يشوش على المصلين

التالي السابق


الخدمات العلمية