مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( والجواب ) عن السؤال السادس أن يقال : إذا نسي الإمام السجدة ، ولم يحل بينه وبين إصلاحها حائل فإنه يرجع لإصلاحها بسجدة واختلف في [ ص: 54 ] المأمومين فأوجب عليهم سحنون متابعته فيها وإن كانوا قد سجدوها وقيل لا يؤمرون بمتابعته فيها ، وهم بمثابة من رفع من الركعة أو السجدة قبل الإمام فالإجزاء حاصل والمتابعة تستحب ، وقال ابن القاسم : لا يتبعونه في السجدة وأحب إلي أن يعيدوا ، وهو أولى من أن يسجدوا ثانية فيزيدوا في صلاتهم متعمدين وأولى من أن يتبعوه في الركعة فتكون خامسة ، وإن حال بينه وبين إصلاحها حائل كأن يتذكر في تشهد الرابعة سجدة من الأولى ، وقد سجدها من خلفه فمر سحنون على أصله ، وقال : لا تجزئهم الركعة التي سجدوا فيها دونه ويأتي الإمام بركعة يتبعونه فيها ، وقال محمد يعتد المأمومون بها ، ويقضي الإمام الركعة دونهم .

وقد قدمنا استحباب ابن القاسم الإعادة انتهى وذكر ابن عرفة كلام ابن رشد وبعض كلام اللخمي وذكر صاحب الذخيرة كلام سحنون وكلام ابن القاسم وتحصيل المسألة إذا سها الإمام عن السجدة الثانية وقام وسبحوا به فلم يرجع فهل يسجدون لأنفسهم وتجزئهم تلك الركعة ولا يتبعون الإمام فيها إذا رجع يسجدها .

وهو قول ابن المواز على ما نقل اللخمي والمازري وقول ابن القاسم أيضا إلا أنه تستحب الإعادة ، ومذهب سحنون أنهم لا يسجدونها ، ولو سجدوها لم يعتدوا بها ، وإذا سجدها الإمام اتبعوه فيها وعلم منه أن تعمدهم لسجودها لا يضرهم وكأنهم لأجل الاختلاف في ذلك ثم اختلف هل الخلاف في ذلك مطلقا سواء سها الإمام عنها وحده أو هو وبعض من خلفه .

وهو ظاهر كلام اللخمي والمازري وعليه فهمه المصنف أو إنما الخلاف إذا سها عنها الإمام وبعض من خلفه ؟ وأما إذا سها وحده فلا يتبعونه فيها ويسجدونها وتجزئهم ، وإن اتبعوا الإمام في تركها بطلت صلاتهم باتفاق وهذه طريقة ابن رشد وظاهر كلام المؤلف أنه مشى على قول سحنون وأنه فهم أن الخلاف جار في الصورتين فتأمله والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية