مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها )

ش : تحصيل المسألة أن [ ص: 55 ] المأموم إذا سها عن الركوع مع الإمام حتى فاته أو غفل عنه أو نعس أو زوحم أو اشتغل بحل إزاره أو ربطه ففي المسألة أربعة أقوال : الأول : أن تلك الركعة فاتته مطلقا سواء كانت أولى أو غير أولى سواء كانت الصلاة جمعة أو لا .

الثاني : لا تفوته مطلقا .

الثالث : تفوته إن كانت أولى ، ولا تفوته في غير الأولى ، وهو المشهور .

الرابع : تفوته إن كانت جمعة ، ولا تفوته على غير الجمعة ، ولا تفريع على الأول ، وأما على الثاني والثالث فيما إذا كانت غير الأولى ، وعلى الرابع في غير الجمعة إذا قلنا : يتبع الإمام فاختلف إلى أي حد يتبعه فقيل ما لم يرفع من سجود الركعة ، وقيل : ما لم يعقد الثانية ، والأول هو المشهور ، وعليه فهل المعتبر السجدتان أو الأولى فقط ؟ قولان المشهور : الأول ، وإذا قلنا : ما لم يعقد الثانية فهل العقد بوضع اليدين على الركبتين أو بالرفع من الركوع ؟ قولان على الخلاف في عقد الركعة .

( تنبيه ) قال ابن رشد : وسواء على مذهب مالك أحرم قبل أن يركع الإمام أو بعد أن ركع إذا كان لولا ما اعتراه من الغفلة وما أشبهها لأدرك معه الركوع وأما لو كبر بعد أن ركع الإمام ، فلم يدرك معه حتى رفع الإمام رأسه ، فقد فاتته الركعة ، ولا يجزئه أن يركع ويتبعه قولا واحدا انتهى من التوضيح مختصرا من آخر فصل السهو ، وعلم من هذا أنه لو تعمد المأموم ترك الركوع مع الإمام لم يجزه قولا واحدا .

( تنبيه ) والمراد بالأولى بالنسبة إلى المأموم لا إلى الإمام ، وهذا ظاهر ، والله أعلم .

( تنبيه ) : واختلف في المسألة من حيثية أخرى فمذهب مالك أنه لا فرق بين المزحوم والناعس والغافل وما أشبه ذلك وأخذ ابن القاسم في الزحام بالقول الثاني وفيما سواه بالقول الثالث وأخذ ابن وهب وأشهب بالقول الأول فيما إذا أحرم قبل أن يركع الإمام ، وبالثاني إذا أحرم بعد أن ركع الإمام .

( تنبيه ) : قال ابن عرفة اللخمي والمازري شرط الركعة المانعة تلافيه إمكانه فعلها فلو نعس حتى ركع إمامه ثانية تلافى الأولى انتهى ، ولفظ المازري ومن شرط الركعة الحائلة بينه وبين قضاء ما فاته أن يكون فيها متمكنا من متابعة الإمام تصح مخاطبته بذلك فأما لو نعس عن ركوع الإمام وتمادى نعاسه إلى أن عقد ركعة أخرى فإنه لا يمنعه ذلك من إصلاح أول ما نعس فيه من الركعات ; لأنه غير مخاطب حال نعاسه في الركعة الثانية بمتابعة الإمام فيها انتهى ولفظ اللخمي : ومن نعس خلف الإمام حتى ركع الإمام وانقضت صلاته جاز له أن يصلي التي نعس فيها ; لأن الذي فعله الإمام ، وهو ناعس لا يحول بينه وبين إصلاحها انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية