ص ( والوتر سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء ) 
ش : قال 
ابن رشد  في شرح مسألة في رسم مرض وله أم ولد من سماع 
ابن القاسم  من كتاب الجنائز 
أفضل الصلاة صلاة الفريضة ثم صلاة الوتر في الفضل ، إذا قيل : إنها واجبة ثم الصلاة على الجنازة ; لأنها فرض كفاية ثم ما كان من الصلاة سنة ثم ما كان منها فضيلة ثم ما كان منها نافلة انتهى . 
ونص على هذا الترتيب في الجواهر في باب صلاة التطوع قال بعد ذكره الرواتب ، وما شرعت الجماعة فيها كالعيدين وكسوف الشمس والاستسقاء فهي أفضل مما تقدم سوى الوتر قال : وآكد هذه السنن العيدان ثم الكسوف انتهى . 
وفي المقدمات تقديم صلاة الجنازة على الوتر انتهى . 
( فرع ) قال ابن فرحون في تبصرته : مما ترد به الشهادة 
المداومة على ترك المندوبات المؤكدة كالوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد انتهى . 
قال الشيخ 
زروق  في شرح الإرشاد في تفسيق تارك الوتر ، قال : لاستخفافه بالسنة 
ابن خويز منداد  ومن استخف بالسنة فسق ، فإن تمالأ عليه أهل بلد حوربوا انتهى . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي  في شرح مسلم في الحديث الذي بعد حديث 
ضمام  من كتاب الإيمان من ترك التطوعات ، ولم يعمل بشيء منها فقد فوت على نفسه ربحا عظيما وثوابا جسيما ، ومن داوم على ترك شيء من السنن كان ذلك نقصا في دينه ، وقد حافى عدالته فإن كان تركه تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا يستحق به ذما ، وقال علماؤنا : لو أن أهل بلدة تواطئوا على ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا انتهى . 
( تنبيه ) قوله : ثم كسوف يعني كسوف الشمس ، كما هو في كلام الجواهر وسيأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى ( فائدة ) قال الشيخ 
كمال الدين بن الهمام  الحنفي في شرح الهداية في باب النوافل : إن سنة الفجر أقوى السنن حتى روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوز ، وقالوا : العالم إذا صار مرجعا للفتوى جاز له ترك سائر السنن لحاجة الناس إلا سنة الفجر ; لأنها أقوى السنن انتهى .