مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
، وقال ابن بشير ، وأما إمامة غير البالغ ممن يؤمر بالصلاة في الفريضة ، فلا تجوز فإن وقعت ففي بطلان الصلاة قولان المشهور بطلانها لسقوط الفرض عن الصبي ووجوبه على البالغ ، وقال أبو مصعب بصحة الصلاة قال الباجي : ويحتمل أن يكون هذا القول بناء على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل ، ويحتمل أن يكون بناء على المشهور لكون الصبي معتقد الوجوب فلم يكن اقتداء مفترض بمتنفل انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية