ص ( أو بأمي إن وجد قارئ ) 
ش : قال في الشامل : والأمي ، إن وجد قارئ لا إن لم يوجد على الأصح فيهما ، قوله : فيهما أي في المسألتين ، وهما مسألة ما إذا وجد قارئ ، ومسألة ما إذا لم يوجد قارئ ، واعلم أولا أن الكلام في إمامتهم لأمثالهم ، فحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  في ذلك قولين : قال في التوضيح أشار 
ابن عبد السلام  إلى أن الخلاف مقيد بعدم وجود القارئ ، وأما إذا أمكنهما أن يصليا خلف القارئ ، فلا ، قال : وفيه نظر ، فقد قال 
سند    : ظاهر المذهب بطلان 
صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : لا يجب عليه الائتمام بقارئ كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بقائم ( تنبيه ) قال 
ابن فرحون    : سمي الأمي أميا لبقائه على الحال التي ولدته أمه عليها فلم يحسن قراءة ، ولا كتابة انتهى . 
ص ( أو قارئا بكقراءة 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    ) 
ش : وكذا من قرأ بما  
[ ص: 99 ] نسخ لفظه ، قاله الشيخ 
زروق  في شرح الرسالة في قوله : والقراءة التي تسر في الصلوات ، وقال في الشامل : ولا تصح خلف قارئ بشاذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  بخلاف غيره ، فقوله : " غيره " أي من الشواذ انظر التوضيح 
وابن عرفة  والبرزلي  
ص ( وبغيره تصح ، وإن لم تجز ) 
ش : هذا هو المشهور ، وفي المختصر : جوازه زاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  في رواية ، وفي قيام رمضان 
ابن ناجي  على الرسالة ، والعمل عندنا 
بأفريقية  استمر على جوازه في التراويح انتهى . 
وقال في شرح قوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة : ولا يؤم الصبي في النافلة فما ذكره هو قول الأكثر 
ابن يونس  ، وروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه يؤم في النافلة ( 
قلت    ) هو ظاهر سماع 
أشهب  ، وهو نص 
الجلاب  واستمر عليه العمل عندنا 
بأفريقية  انتهى .