مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فصل وكره أقطع وأشل )

ش : لما فرغ - رحمه الله تعالى - من بيان شروط الإمام المشترطة في صحة إمامته شرع يبين الأوصاف المكروهة بذكر من تكره إمامته كما فعل في شروط الصحة واستطرد بعد ذلك لذكر مسائل مكروهة وليست من مسائل الإمامة ، ثم إن من تكره إمامته قسمان : قسم تكره إمامته مطلقا أي سواء كان إماما راتبا أو لم يكن ، وقسم تكره إمامته في حالة كونه إماما راتبا ، وإن لم يكن راتبا فلا تكره كما سيأتي بيانه فمن القسم الأول الأقطع والأشل ، وهكذا قال ابن بشير وصاحب العمدة : إن ذلك لا يمنع الإجزاء على المشهور ، وظاهر رواية ابن وهب أن ذلك يمنع الإجزاء واقتصر ابن الجلاب على نفي الكراهة ، قال الشارح : وهو المذهب عند ابن شاس وابن الحاجب وغيرهما ، وقال في مختصر الوقار : ولا يؤم الأشل ولا الأقطع ولا الأعرج الذي لا يثبت قائما انتهى . [ ص: 104 ] وقال الشبيبي في المكروهات : أو أقطع اليد أو الرجل على أحد الأقوال انتهى .

( فرع ) قال البرزلي بعد أن ذكر الخلاف في إمامة الأقطع والأعرج وصاحب السلس وغيرهم ، ومنه مسألة من انحني لكبر حتى صار كالراكع أو قريبا منه فنقص قيامه كثيرا ، وقد وقعت وأجريناها على هذا وجوزه لي شيخنا الإمام واختار الجواز في القضية الواقعة وكان يصلي خلفه لكبر سنه وصلاحه وقدم هجرته في الطلب انتهى . والمشهور أن إمامة صاحب السلس مكروهة كما قال المصنف ، وذو سلس ، والله أعلم .

ص ( وذو سلس )

ش : قال سند عن ابن سحنون : وتكره فإن صلى أجزأتهم ، قال : كان المستنكح يتوضأ لكل صلاة أم لا ذكره في الطهارة ، وذكر ابن عطاء الله في كتاب الطهارة في الكلام على المستنكح في إمامته ثلاثة أقوال بالإمامة وعدمها ، والثالث لا يؤم إلا أن يكون صالحا مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكرر الكلام على ذلك في كلامه على القرحة وانظر التنبيهات في كتاب الطهارة فإنه ذكر الأقوال الثلاثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية