ص ( ومخالف في الفروع ) 
ش : قال في باب السهو من كتاب الصلاة الثاني ومن صلى خلف من يرى السجود في النقصان بعد السلام فلا يخالفه 
ابن ناجي  زاد في الأم ; لأن الخلاف أشد ويروى أشر بالدال والراء وفي رواية 
ابن المرابط  شر ، وكان شيخنا حفظه الله تعالى يقول لا مفهوم لما ذكره من التصوير بل ، وكذلك العكس لقوة الخلاف ( 
قلت    ) ويقوم عندي من قولها إن صلاة المالكي خلف الشافعي جائزة ، ولو رآه يفعل خلاف مذهبه ، وهو خلاف ما كان شيخنا حفظه الله تعالى ينقل عن 
عز الدين بن عبد السلام  ويفتي به إنما هو من حيث لا يراه ، وأما مع الرؤية فلا انتهى . وفي الذخيرة والشرط السادس من شروط الإمامة موافقة مذهب الإمام في الواجبات ، قال 
ابن القاسم  في العتبية لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون  من صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لا شيء عليه بخلاف القبلة يعيد أبدا ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : يعيد فيهما في الوقت ، قال صاحب الطراز : وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به ، وإن كان لا يعتقد وجوبها ، وإلا لم تجز فالشافعي مسح جميع رأسه سنة فلا يضر اعتقاده بخلاف ما لو أم في الفريضة بنية النافلة أو مسح رجليه ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري    : قد حكى الإجماع في 
الصلاة خلف المخالف في الفروع المذهب ، وإنما يمتنع فيما علم خطؤه كنقض قضاء القاضي ، قال ويدل على ذلك تفرقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  بين القبلة ومس الذكر انتهى . وانظر كلام 
القرافي  في الفرق السادس والسبعين فإنه أجاز الصلاة خلف المخالف ، وإن رآه يفعل ما يخالف مذهبه