مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كفضل الجماعة واختار في الأخير خلاف الأكثر )

ش : ليس في كلام اللخمي تصريح بأنه يحصل له فضل الجماعة ، وإن لم ينو الإمامة ولكن كلامه يدل على ذلك ; لأنه قال إنه لا يعيد في جماعة أخرى ونصه قال مالك فيمن صلى لنفسه ، ثم أتى رجل فائتم به أنها له صلاة جماعة ، الشيخ يعني نفسه ، وكذلك الإمام يصير له صلاة جماعة ولا يعيد في جماعة أخرى انتهى .

( تنبيهان الأول ) ألزم ابن عرفة على ما قاله الأكثر من أنه إذا لم ينو الإمامة لم يحصل له فضل الجماعة أن يعيدها هذا المؤتم به الذي لم ينو الإمامة في جماعة ، ونقله عنه ابن غازي وسلمه ، وذكر أن لابن عبد السلام نحوه ونصه عند قول المصنف كفضل الجماعة ابن عرفة يلزم عليه إعادة من ائتم به غيره ، ولم ينو الإمامة في جماعة انتهى ، ونحوه لابن عبد السلام انتهى كلام ابن غازي ، والله أعلم .

( الثاني ) الظاهر على قول الأكثر أنه لا يشترط أن تكون نية الإمامة من أول الصلاة فمن صلى وحده ، ثم دخل شخص خلفه فنوى أن يؤمه في بقية صلاته فالظاهر أنه يحصل له فضل الجماعة ولا يدخل هذا في قولهم ولا ينتفل منفرد لجماعة ; لأن المراد به أن من صلى فذا فلا يجوز له أن يدخل في أثناء الصلاة خلف الإمام لفوات محل نية الاقتداء .

( الثالث ) يضاف لما ذكر : الإمام الراتب إذا صلى وحده فإنه إنما يحصل له فضيلة الجماعة إذا نوى الإمامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية