مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إلا نفلا خلف فرض )

ش : قال ابن عرفة بعد أن ذكر منع اقتداء المفترض بالمتنفل ما نصه المازري ، وعكسه جائز قال ابن عرفة قلت على جواز النفل بأربع أو في السفر انتهى . والتنفل بأربع الذي يظهر أنه مكروه ابتداء ; لأن القاضي عياضا ذكر في قواعده أن من مستحبات النافلة أن يسلم من كل ركعتين ، وفي التلقين والاختيار في النفل مثنى مثنى ، وفي كتاب الصلاة الأول من المدونة في باب النافلة ما نصه : وصلاة النافلة في الليل والنهار مثنى مثنى ، قال ابن ناجي هذا مذهب مالك باتفاق انتهى . وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وعدد النوافل ركعتان ليلا ونهارا قال بعض شيوخ المذهب إلى مذهب المخالف في جواز مثنى مثنى وأكثر من ذلك ، والحديث يدل على صحته انتهى . وقال ابن فرحون يعني السنة في صلاة النافلة أن يسلم من كل ركعتين انتهى ، وانظر اللخمي في أواخر الصلاة الأول ، أما في هذه المسألة فالظاهر أنه خفيف لمتابعة الإمام ، وقد قال سند في أواخر فصل الصيام في قيام رمضان فيمن صلى التراويح مع الإمام ونيته أن يتنفل في بيته : إنه يجوز له أن يصلي معه الوتر ، ثم يشفع بأخرى ، قال ولا يضره جلوسه على ركعة ; لأن ذلك بحكم متابعة الإمام كما يتنفل خلف المفترض فيصلي أربعا بحكم المتابعة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية