مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) وإذا رأى المأموم نجاسة في ثوب الإمام أراه إياها إن قرب منه ، فإن بعد كلمه ، قال سحنون : ويبتدئ ، وقال ابن حبيب : يبني ابن ناجي ، قول ابن حبيب هو الجاري على قولها ، وعلى المشهور أن الكلام لإصلاحها لا يبطله وسحنون على أصله فيه ، انتهى من كتاب الطهارة في الكلام على إمامة الجنب ، وحكم من علم بحدث إمامه حكم من رأى النجاسة في ثوب إمامه ، وهو بعيد قاله ابن رشد في رسم المكاتب المذكور وفي مسائل بعض الأفريقيين من البرزلي إذا ذكر الإمام في ثوبه نجاسة فالجاري على قول ابن القاسم أنه يقطع ويقطعون ، وقيل يستخلف كذاكر الحدث وفيه إذا مات الإمام في المحراب أو اختطفه السبع قدموا رجلا يتم بهم ، والله تعالى أعلم .

( تنبيه ) فعلى هذا قولهم : كل ما أبطل صلاة الإمام أبطل صلاة المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه ينبغي أن يزاد في ذلك ، وفي ذكر النجاسة وسقوطها ، ويزاد أيضا إلى ذلك مسألة انكشاف عورة الإمام على قول سحنون ، ومسألة سجود المأموم للسهو عن ثلاث سنن ، وعدم سجود الإمام ويضاف لذلك أيضا مسألة الإمام يخاف تلف نفسه أو ماله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية