( الثاني ) قال في كتاب الحج الأول من المدونة فيمن ودع وخرج من 
مكة  إلى 
ذي طوى  فأقام بها يومه وليلته : فلا يرجع للوداع ويتم الصلاة 
بذي طوى  ما داموا فيها ; لأنها من 
مكة  انتهى . ونحوه في " رسم صلى نهارا " من سماع 
ابن القاسم  من كتاب الصلاة ونصه : وسئل عن 
القوم يبرزون من مكة  إلى ذي طوى  يريدون المسير أيقصرون ؟ قال : لا أرى ذلك ، ولكن أرى لهم أن يتموا 
ابن رشد  مثل هذا في كتاب الحج الثالث من المدونة وزاد : لأن 
ذا طوى  عندي من 
مكة  فذكر العلة في ذلك انتهى . وعزا 
ابن عرفة  هذه المسألة للحج الثالث من المدونة كما فعل 
ابن راشد  ، وإنما هي في الحج الأول كما تقدم ، وقوله : إنه يتم 
بذي طوى  يظهر أنه مخالف لقولهم يقصر إذا جاوز البلد وبيوته وبساتينه ; لأن 
ذا طوى  منفصل عن بيوت 
مكة  بمسافة كثيرة يمكن أن يقال إنما حكم بالإتمام لمن كان 
بذي طوى    ; لأن الشارع جعل من كان مقيما بها من حاضري 
المسجد الحرام  ، ولذلك جعلها بمنزلة 
مكة  وكأنهما بمنزلة البلد الواحد انتهى .