مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) ، وفي الطراز لو كان منزلهم في عرض واد أي بطنه ، فإن جعلوا جانب [ ص: 145 ] الوادي لهم بمنزلة السور على البلد اعتبر البروز عن عرضه ولا يلزم البروز عن طوله ، وقد يطول الوادي جدا ، وإن كان عرضه متسعا ونزلوا في بعضه روعي مفارقة البيوت والبروز عنها لا مفارقة الوادي انتهى وهذا يدل على إنما حكم بالإتمام بذي طوى ; لأنها مع مكة كالبلد الواحد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية