ص ( وندب تعجيل الأوبة ) 
ش : قال الشيخ 
زروق  في شرح الإرشاد 
ويستحب أن يأتي بهدية إن طال سفره بقدر حاله وأن يبدأ بالمسجد عند دخوله ، ولا يفتتح به عند خروجه انتهى . وانظر ما معنى قوله " ولا يفتتح به عند خروجه " 
ص ( والدخول ضحى ) 
ش : قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع 
ابن القاسم  من كتاب الجامع سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
الذي يقدم عشاء على أهله أترى أن يأتيهم تلك الساعة فقال : لا بأس بذلك ، قال 
ابن رشد  قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا ، وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية فمعنى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لا بأس بذلك أي لا إثم عليه في ذلك ولا حرج ، وإن كان قد أتى مكروها ; لأنه رأى النهي الوارد نهي إرشاد لا نهي تحريم انتهى .