مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ورخص له جمع الظهرين )

ش : الضمير للمسافر [ ص: 154 ] وظاهره سواء كان راكبا أو ماشيا أما الراكب فلا شك في جمعه ، وأما الراجل فقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولابن عات في الطرر : المشهور أن المسافر يجمع على ما في الكتاب إذا جد به السير ، وإن كان راجلا فلا بأس أن يجمع ; لأن جد السير يوجد منه ، وقال بعض الشراح : تردد بعضهم في جمع الراجل وراءه بخلاف الراكب فلا يجمع انتهى . واقتصر المواق على الثاني ، والأول أظهر ، والله أعلم ، وقول الشيخ زروق ولابن عات في الغرر لعله ولابن عات في الطرر

ص ( وهل العشاءان كذلك تأويلان )

ش : قال في المدونة : ولم يذكر في المغرب والعشاء الرحلة من المنهل ، قال سحنون : هما كالظهر والعصر في ذلك ، قال ابن هارون في شرحه على المدونة : وهو تفسير على الخلاف ، وهو بعيد انتهى . قال ابن الحاجب ويجمع بالسفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ولا كراهة على المشهور وفيها ، ولم يذكر المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر ، وقال سحنون : الحكم مساو فقيل تفسير ، وقيل خلاف ، قال في التوضيح ، قال ابن بشير : حمل بعض المتأخرين كلام سحنون على التفسير ، وحمله الباجي على الخلاف ، والأول أصح للحديث يعني حديث الموطإ { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى تبوك } انتهى . وحاصله أن الذي رجحه ابن بشير وابن هارون وغيرهما أن العشاءين كالظهرين في الجمع بينهما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية