ص ( ورخص له جمع الظهرين ) 
ش : الضمير للمسافر  
[ ص: 154 ] وظاهره سواء كان راكبا أو ماشيا أما الراكب فلا شك في جمعه ، وأما الراجل فقال الشيخ 
زروق  في شرح الإرشاد 
ولابن عات  في الطرر : المشهور أن المسافر يجمع على ما في الكتاب إذا جد به السير ، وإن كان راجلا فلا بأس أن يجمع ; لأن جد السير يوجد منه ، وقال بعض الشراح : تردد بعضهم في جمع الراجل وراءه بخلاف الراكب فلا يجمع انتهى . واقتصر 
المواق  على الثاني ، والأول أظهر ، والله أعلم ، وقول الشيخ 
زروق  ولابن عات  في الغرر لعله 
ولابن عات  في الطرر 
ص ( وهل العشاءان كذلك تأويلان ) 
ش : قال في المدونة : ولم يذكر في المغرب والعشاء الرحلة من المنهل ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : هما كالظهر والعصر في ذلك ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون  في شرحه على المدونة : وهو تفسير على الخلاف ، وهو بعيد انتهى . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  ويجمع بالسفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ولا كراهة على المشهور وفيها ، ولم يذكر المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : الحكم مساو فقيل تفسير ، وقيل خلاف ، قال في التوضيح ، قال 
ابن بشير    : حمل بعض المتأخرين كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  على التفسير ، وحمله 
الباجي  على الخلاف ، والأول أصح للحديث يعني حديث الموطإ { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17741أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى تبوك    } انتهى . وحاصله أن الذي رجحه 
ابن بشير   nindex.php?page=showalam&ids=13612وابن هارون  وغيرهما أن العشاءين كالظهرين في الجمع بينهما ، والله أعلم .